السيد محمد سعيد الحكيم

261

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

( مسألة 48 ) : يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله ( 1 )

--> ( 1 و 2 و 3 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 9 ، 10 ، 8